الشيخ الأنصاري
180
كتاب الصوم ، الأول
فإن الظاهر - المتبادر من السؤال عن وقوعها في شهر رمضان - وقوع الافطار بها فلا يشمل المتكرر منها . نعم ، روي عن الرضا عليه السلام " أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ " ( 1 ) . لكن الرواية غير معلومة السند ولا جابر لها . عقوبة الافطار مع العلم والتعمد " يعزر " المفطر " مع العلم والتعمد " بما يراه الحاكم ، " فإن تخلل التعزير مرتين " فلم ينفعه وعاد " قتل في الثالثة " وفاقا للأكثر ، بل هو المشهور - كما حكي - ( 2 ) لرواية سماعة " عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أخذ ( 3 ) ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام عليه السلام ( 4 ) ثلاث مرات ؟ قال : فليقتل في الثالثة " ( 5 ) . مضافا إلى عموم الرواية " أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ( 6 ) . وقيل : يقتل في الرابعة ، للرواية المرسلة الدالة على " أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها " ( 7 ) . وهي - على ضعفها وخلوها عن الجابر - مخصصة برواية سماعة المتعضدة بالرواية العامة . المكره زوجته على الجماع " ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان " لرواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : إن
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 37 الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر الجواهر 16 : 307 . ( 3 ) في الوسائل : وقد أفطر . ( 4 ) ليس في " ف " و " م " : عليه السلام . ( 5 ) الوسائل 7 : 179 الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 ، وفيه : يقتل . ( 6 ) الوسائل 18 : 313 - 314 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث الأول . ( 7 ) لم نقف على هذه المرسلة في كتب الحديث ، وذكرها البحراني في الحدائق 13 : 240 .